محكمة في طنجة تصدر حكما بتعويض مالي لسيدة ظلت عذراء بعد 7 سنوات من زواجها
أصدرت محكمة النقض قرارًا برفض الطعن الذي قدمه رجل ضد حكم صادر عن محكمة ابتدائية في طنجة، والذي قضى بتعويض طليقته بمبلغ 50,000 درهم (5 ملايين سنتيم) عن الأضرار النفسية والمعنوية التي تعرضت لها نتيجة استمرار زواجهما دون إتمام العلاقة الزوجية لمدة سبع سنوات.
بدأت القضية في عام 2012 عندما تقدمت السيدة سعيدة ح. بطلب "طلاق الشقاق" ضد زوجها مراد ط.، مشيرةً إلى أن الخلافات الزوجية استمرت لثلاث سنوات بسبب إخلال الزوج بالتزاماته الشرعية واتهامها له بالإهانة والسب. وطالبت الزوجة بتعويضات تشمل مؤخر صداقها، وحق السكن خلال العدة، بالإضافة إلى مبلغ قدره 40,000 درهم كتعويض عن المتعة.
لاحقًا، قدمت الزوجة مقالًا تصحيحيًا أكدت فيه أنها لا تزال عذراء، وطلبت تعديل طلبها إلى طلب تطليق للضرر مع تعويض قدره 100,000 درهم.
في يوليوز 2012، أصدرت المحكمة الابتدائية في طنجة حكمها بتطليق الزوجة للشقاق، مع إلزام الزوج بدفع تعويض قدره 50,000 درهم، بالإضافة إلى مستحقاتها الأخرى، بعد أن أثبتت الخبرة الطبية أنها لا تزال عذراء رغم مرور سبع سنوات على زواجهما.
استأنف الزوج الحكم مدعيًا تناقض أقوال الزوجة وشكك في شهادات الخبرة الطبية. ومع ذلك، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، معتبرة أن الضرر النفسي والمعنوي الذي تعرضت له الزوجة يستدعي التعويض.
عند عرض القضية على محكمة النقض، أشار دفاع الزوج إلى أن دعوى التطليق للضرر لا تمنح الزوجة الحق في المطالبة بالتعويض. إلا أن المحكمة رفضت الطعن، مؤكدة أن بقاء الزوجة عذراء طوال سبع سنوات مع تعرضها للإهانة والسب يشكل ضررًا واضحًا.
أيدت محكمة النقض الأحكام السابقة، مشددة على أن المساكنة الزوجية تتطلب المعاشرة والعدل وصيانة الحقوق المتبادلة. ورأت أن الضرر الناتج عن العجز الجنسي وعدم المعاشرة الزوجية خلال فترة الزواج يبرر الحكم بالتعويض للزوجة.
هذه القضية أثارت جدلًا واسعًا بعد تسليط الضوء عليها عبر منصات مهتمة بالأحكام القضائية الفريدة، مما أعاد النقاش حول مفهوم الأضرار الزوجية وحقوق المرأة في مثل هذه الحالات.